الشيخ المفيد

637

المقنعة

عينا وورقا دون غيرهما من العروض . وإذا استأجر الإنسان أرضا فغرقت قبل أن يقبضها انفسخت الإجارة . وإن غرق بعضها كان مخيرا بين فسخ الإجارة ، في جميعها وبين فسخها ، فيما غرق منها وأخذ الباقي بحساب الإجارة في جميعها . وإذا استأجر أرضا ، فلم يمكنه صاحبها منها حتى تمضي سنة و ( 1 ) أكثر من ذلك و ( 2 ) أقل ، سقط عنه أجر تلك المدة ، وإن كان رب الضيعة قد استسلفه رجع عليه به . ومال الإجارة لازم للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات السماوية والأرضية . ومن غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض بالخيار : إن شاء قلع الزرع ، وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض به ، وإن شاء أخذ الزرع ، وكان عليه خراجه . باب المساقاة المساقاة جائزة بالنصف والثلث والربع . والمؤنة على المساقي ، وليس على رب الضيعة منها شئ . وإذا كان لإنسان ( 3 ) نخل وشجر ، فساقي غيره عليه ، واشترط من الثمرة شيئا معلوما ، فله شرطه فيها . وإن لم يشترط فلا مساقاة بينهما ، والثمرة لرب الأرض ، وعليه للذي سقى وأصلح أجرة مثله فيما عمل في الأرض . ويكره أن يشترط مع الارتفاع شئ من ذهب أو فضة أو غيرهما من

--> ( 1 ) في ب : " أو " . ( 2 ) في ب : " أو " . ( 3 ) في ب : " للإنسان " وفي ج ، د ، ز : " الإنسان " .